السيد محمد الروحاني

212

المرتقى إلى الفقه الأرقى

الاستمرار بلا أن يبين الوجه في عدم صلاحية كلام القائل للتعليل . كما أن الأول ذهب إلى صحة تعليل المطلوب بما ذكره الشيخ وما ذكره القائل . فالتفت ولا تغفل . المسألة الخامسة : في مسقطات خيار الحيوان . وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه يسقط بأمور : الأول : اشتراط سقوطه في العقد . وقد مر الكلام في نفوذ هذا الشرط وعدم نفوذه في خيار المجلس بنحو التفصيل ، فراجع . نعم ، يقع الكلام في جهة واحدة وهي ما إذا شرط سقوط بعض الخيار . وقد صرح بعض بصحته . وقال الشيخ : " لا بأس به " ( 2 ) . ولكن المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 3 ) استشكل فيه على إطلاقه وذهب إلى صحته على تقدير وعدم صحته على تقدير آخر . وتوضيح ذلك : أنه تارة : يلتزم بتعدد الحقوق بتعدد الآنات ، فالمجعول حقوق خيارية متعددة بعدد الآنات . وأخرى : يلتزم بأن المجعول حق واحد مستمر إلى انتهاء اليوم الثالث . فعلى الأول ، لا محذور في اشتراط سقوط الحق في بعض تلك الآنات ، سواء كانت من المبدأ أو المنتهى أو الوسط . وأما على الثاني ، فإنما يصح شرط سقوطه في اليوم الأول أو الثالث فيبدأ في الفرض الأول من اليوم الثاني . وينتهي في الفرض الثاني بنهاية اليوم الثاني لعدم منافاته للوحدة والاستمرار . ولا يصح شرط سقوطه في اليوم الثاني فقط لاستلزامه تعدد الحق لتحقق الانفصال المساوق للتعدد في الأمور التدريجية ، وهو ينافي ما دل على أنه حق واحد مستمر ، فتدبر .

--> 1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى . 2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 225 ، الطبعة الأولى . 3 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية المكاسب ، ص 94 ، الطبعة الأولى .